أحمد بن عبد الرزاق الدويش
154
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 11946 ) س : لقد حلفت يمين الله على المصحف الشريف وهو بين يدي على أن لا أدخل منزل أخي شقيقي أبدا ما دمت حيا ، فهل ممكن أتحلل من هذا اليمين حسب الشريعة الإسلامية ؟ وجزاكم الله الخير والبركة . ج : يشرع لك الرجوع عن اليمين التي حلفتها بعدم دخول بيت شقيقك ، وتكفر كفارة يمين ، وهي : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم تستطع فصم ثلاثة أيام ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير » ( 1 ) رواه البخاري وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
--> ( 1 ) صحيح البخاري كفارات الأيمان ( 6340 ) , صحيح مسلم الأيمان ( 1649 ) , سنن ابن ماجة الكفارات ( 2107 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 401 ) .